سياسة صلاحيات مجلس الإدارة

يؤدي مجلس الإدارة مهامه واختصاصاته التالية بفاعلية:

  • وضع خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة للتنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسية ومتابعة تنفيذها واعتمادها من الجمعية العمومية.
  • وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراقية عليها واجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.
  • البت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد او اعتذاره او الغاء عضويته بقرار مسبب.
  • ابلاغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على حالة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الادارة والمسؤول التنفيذي والمدير المالي وذلك خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير.
  • الاشراف على تنفيذ قرار وتعليمات الجمعية العمومية او المراجع الخارجي

يضع ويفعل مجلس الإدارة سياسات واسس الحوكمة التالية:

  • السياسات العامة لتحقيق اهداف الجمعية ونجاحها .
  • أسس ومعايير لحكومة الجمعية لا تتعارض مع احكام النظام واللائحة الاساسية والاشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
  • سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية تضمن تقديم العناية اللازمة لهم.
  • السياسات والاجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح.

يحدد مجلس الإدارة المسؤوليات ويمنح الصلاحيات المالية ويتأكد مما يلي:

  • تحديد الصلاحيات التي يفوضها وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض وعلية متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقرير دوريه.
  • ان التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية بتوقيع رئيس مجلس الإدارة نائبة والمشرف المالي.
  • وجود موافقة الوزير او من يفوضه عند تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من الأعضاء او من قيادتي لإدارة التنفيذية على ان يكونوا سعودي الجنسية.
  • يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بشكل منتظم وفعال وبما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاث اشهر.

يتجنب أعضاء مجلس الإدارة من غير موافقة الوزير او من يفوضه ما يلي:
1 الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية.
2 الجمع بين عضوية المجلس والعمل في الوزارة او الجهة المشرفة.
3 العضوية في مجلس الإدارة لأكثر من دورتين.

يلتزم مجلس الإدارة بالأحكام المنظمة لعمل اللجان كمال يلي:

  • يجب ان يكون في أي لجنة دائمة أحد أعضاء المجلس.
  • التفويض بالصلاحيات التي تكفل سير عمل الجمعية للجنه التنفيذية في حال تم تشكيلها.
  • يجب الا يراس المشرف المالي لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.